العلامة الحلي
43
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ونمنع الملازمة وثبوت الحكم في الأصل . وكذا يصحّ التوكيل في تعيين المهر وقبضه ، ولا تصحّ الوكالة في القَسْم ؛ لأنّه يتعلّق ببدن الزوج ويتضمّن استمتاعاً . مسألة 673 : كما يصحّ التوكيل في العقود ، كذا يصحّ في فسخها والتوكيل في الإقالة منها وسائر الفسوخ . وما هو على الفور قد يكون التأخير بالتوكيل تقصيراً . ويصحّ التوكيل في خيار الرؤية . وللشافعيّة خلاف فيه « 1 » . ويجوز التوكيل في الإعتاقِ والتدبيرِ . وللشافعيّة فيه وجهان يبنى على أنّه وصيّة أو تعليق عتقٍ بصفةٍ ؟ فإن قلنا بالثاني منعناه « 2 » . والكتابةِ . ولا يتصوّر في الاستيلاد ؛ لأنّه متعلّق بالوطي ، والوطء مختصّ بالفاعل . ولا تصحّ الوكالة في الإيلاء ؛ لأنّه يمين . وكذا اللعان لا يصحّ التوكيل فيه أيضاً ؛ لأنّه يمين كالإيلاء ، أو شهادة على خلافٍ ، وكلاهما لا تدخلهما النيابة ، وكذا القسامة . ولا تصحّ في الظهار ؛ لأنّه منكر وزور وبهتان ، فلا تدخله النيابة . وللشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ المغلَّب فيه معنى اليمين أو
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 52 ، و 5 : 207 ، روضة الطالبين 3 : 43 ، و 524 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 207 ، روضة الطالبين 3 : 523 .